الحر العاملي

118

وسائل الشيعة ( آل البيت )

46 - باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه القضاء ( 13002 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) ( 1 ) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 47 - باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه ( 13003 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ،

--> الباب 46 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 83 / 368 . ( 1 ) في المصدر : لتنظر إلى الفجر . ( 2 ) الكافي 4 : 97 / 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 269 / 813 . ( 4 ) تقدم في البابين 44 ، 45 من هذه الأبواب . الباب 47 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 83 / 367 .